التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 24من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- للجنة الطلب من وكلاء الاعسار تصويب اوضاعهم خلال مدة محددة اذا ثبت لها أي مما يلي :- 1- أن وكيل الاعسار خالف أحكام القانون او الأنظمة او التعليمات او قواعد سلوك وآداب المهنة او القرارات الصادرة عن اللجنة. 2- أن وكيل الاعسار قد فقد أيا من الشروط التي تم ترخيصه بموجبها. 3- أن البيانات او الأوراق الثبوتية او الشهادات التي اعتمدت لترخيص وكيل الإعسار غير صحيحة. 4- أن وكيل الاعسار ارتكب جرم إساءة الائتمان او الاحتيال فيما يتعلق بالأموال المحفوظة لديه سواء أكانت عائدة للمدين او للغير. 5- انتهاء ترخيص وكيل الإعسار دون تجديده وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وما زال يمارس اعماله. ب- إذا لم يقم وكيل الاعسار بتصويب أوضاعه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فللجنة تعليق ترخيصه أو الغاؤه وشطبه من قائمة وكلاء الاعسار. ج- إذا أصدرت اللجنة قرارا بإلغاء ترخيص وكيل الإعسار، فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد لممارسة أعماله قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار بإلغاء الترخيص. د- تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة الى المحاكم التي يتولى فيها وكيل الاعسار دعاوى وعلى المحكمة عزله وتعيين بديل عنه. هـ- للجنة إحالة وكيل الاعسار في حال ارتكابه أيا من الأفعال التي تشكل جريمة الى الجهة التحقيقية المختصة لملاحقته وفقا لأحكام القوانين النافذة.

الإحالة

المادة 24 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية