التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ترخيص وكلاء الإعسار

المادة 23من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- على وكيل الإعسار الالتزام بقواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها بما في ذلك ما يلي :- 1- الالتزام بالنزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته وأعماله في الأوقات جميعها . 2- تعريف نفسه للجهات التي يتعامل معها أثناء تأدية واجباته وإبراز صورة عن ترخيصه إذا طلب منه ذلك. 3- الامتناع عن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة لأي جهة والإفصاح عن المعلومات الضرورية التي تحتاجها الجهات التي يتعامل معها لغايات هذا التعامل. 4- التعامل مع البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحصل عليها اثناء أداء مهامه سواء من المدين أو الدائنين أو الغير بمنتهى السرية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية تلك البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات. 5- عدم طلب أو قبول أي عمولة أو أتعاب أو هدايا من أي جهة يتعامل معها أثناء تأدية مهامه باستثناء الأتعاب المقررة له بموجب أحكام القانون. ب- تعتمد اللجنة قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 23 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية