الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019
الفصل الثالث
حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال
أ- يُنشأ لدى الدائرة حساب أمانات يسمى "حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال".
ب- يستخدم رصيد الحساب لتغطية النفقات الناشئة عن دعاوى الإعسار التي تقرر المحكمة عدم وجود أموال كافية لتغطية نفقاتها وعلى النحو التالي:
1- أتعاب الخبرة .
2- أي نفقات ومصاريف قضائية لازمة للسير في دعوى الإعسار.
3- أتعاب وكيل الإعسار التي تحددها المحكمة.
ج- تعفى دعوى الإعسار من رسوم المحاكم بأنواعها كافة ودرجاتها بما فيها رسوم الإبراز .
د- تعفى دعوى الإعسار ومعاملات الصرف من الحساب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من رسوم طوابع الواردات.