التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · حساب نفقات حالات الإعسار بلا أموال

المادة 28من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- تتم تغذية الحساب من المصادر المحددة في المادة (112) من القانون وعلى النحو التالي:- 1- ما يخصصه مجلس الوزراء سنويا من حساب الموازنة العامة. 2- ما نسبته (1%) من الرسوم المقررة على تسجيل الشركات بأنواعها وأشكالها كافة. 3- ما نسبته (1%) من الرسوم المقررة على تسجيل المؤسسات الفردية المستحقة وفقا لأحكام قانون التجارة وقانون الصناعة والتجارة والأنظمة الصادرة بموجبهما. 4- ما نسبته (10%) من الرسوم المستحقة على ترخيص وكلاء الإعسار المبينة في المادة (26) من هذا النظام. 5- ما نسبته (5% ) من الأتعاب التي تقرر المحكمة صرفها لوكيل الإعسار. ب- لا تدخل في احتساب الرسوم المبينة أعلاه رسوم الطوابع التي تستوفى عند التسجيل.

الإحالة

المادة 28 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية