التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شروط لجنة الدائنين واجراءاتها

المادة 30من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

الفصل الرابع شروط لجنة الدائنين واجراءاتها أ- تشكل المحكمة لجنة للدائنين إذا زاد عددهم على الخمسين ، على أنه يجوز للمحكمة عدم تشكيل لجنة الدائنين إذا رأت أن ذلك لا يحقق مصلحة إجراءات الإعسار، ولها ان تعزل أيا من أعضائها وتستبدل غيره به إذا وجدت سبباً مبرراً لذلك. ب- مع مراعاة الإجراءات المبينة في المواد (44) و(45) و(46) و(47) من القانون، يتم اختيار أعضاء لجنة الدائنين من بين مختلف فئات دائني الإعسار كلما كان ذلك ممكنا وعلى النحو التالي:- 1. دائن واحد على الأقل من الدائنين أصحاب الديون الممتازة يتم اختياره منهم بالأغلبية المطلقة لديونهم بإشراف وكيل الإعسار . 2. دائن واحد على الأقل من أصحاب الديون غير المضمونة يتم اختياره منهم بالأغلبية المطلقة لديونهم بإشراف وكيل الإعسار . 3. دائن واحد أو اكثر من أصحاب الديون المضمونة يتم اختياره منهم بالأغلبية المطلقة لديونه شريطة أن لا يشكلوا أغلبية الأصوات فيها. 4. أحد العاملين لدى المدين اذا تجاوز عددهم عشرين عاملاً يتم اختياره منهم بالأغلبية المطلقة لديونهم بإشراف وكيل الإعسار شريطة عدم احقيته في التصويت على المسائل التي تناقشها اللجنة. ج- إذا كان الدائن شخصاً اعتبارياً فيمثله في لجنة الدائنين شخص طبيعي بموجب تفويض خطي. د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لأي من الأشخاص الذين تم تعيينهم في لجنة الدائنين الاعتراض لدى المحكمة على تعيينه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار، وللمحكمة بعد النظر في الاعتراض ان تستبدل غيره به .

الإحالة

المادة 30 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية