التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شروط لجنة الدائنين واجراءاتها

المادة 31من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

يشترط في عضو لجنة الدائنين ما يلي:- أ- أن لا يكون دائناً ذا صلة بالمدين بالمعنى المنصوص عليه في المادة (4) من القانون. ب- أن لا يكون من الدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية المنصوص عليهم في المادة (41) من القانون. ج- أن لا يكون من المساهمين او الشركاء في المدين إذا كان شخصاً اعتبارياً. د- ان لا يكون من أصحاب الديون المتنازع عليها المنصوص عليهم في المادة (46) من القانون ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. هـ- ان لا يكون الدائن او ممثله محكوماً بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير واساءة الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة، أو أن يكون فاقدا الأهلية المدنية أو محكوما بالإفلاس الاحتيالي أو بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادتين (113) و(114) من القانون.

الإحالة

المادة 31 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية