الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019
أ- مع مراعاة أحكام البند (1) من الفقرة (جـ) من المادة (100) من القانون على وكيل الإعسار البدء بإجراءات بيع الأموال المثقلة بالحقوق العينية في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد خطة التصفية من المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من القانون وللمحكمة تمديد المدة بناء على طلب وكيل الإعسار لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
ب- لا يتم بيع الأموال التي هي موضوع طلب فصل عن ذمة الاعسار وفقا للإجراءات المحددة في المادة (42) من القانون ما لم يتم البت في الطلب، ويبدأ احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ صيرورة قرار المحكمة بخصوص رفض طلب الفصل نهائيا.