التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 45من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- إذا كان المدين شريكا في مال شائع فللمحكمة قسمة المال دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة ولا يعتد بأي قيد قانوني او شرط عقدي يقضي بعدم جواز قسمة المال الشائع وذلك دون الإخلال بحق شركاء المدين في المطالبة بأي حقوق مستحقة لهم في ذمة المدين نتيجة الملكية الشائعة. ب- لغايات هذه المادة يعتبر أي مما يلي مالاً شائعاً: 1- الحصص في شركات الأشخاص والحقوق الممنوحة بموجب اتفاقيات الائتلاف والاتفاقيات المشابهة. 2- الحصة الشائعة في مال منقول أو غير منقول.

الإحالة

المادة 45 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية