التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 49من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

أ- إذا كان المال المراد بيعه بالتفاوض المباشر مع المشتري مثقلاً بحق عيني، فيحق لصاحب الحق العيني أن يتقدم بطلب لشرائه إلى المحكمة أو إلى وكيل الإعسار بالسعر المعروض أو بسعر أفضل إما مباشرة أو من خلال حليف له، إذا كان شخصاً اعتبارياً. ب- إذا كان عرض الشراء المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مكتملاً فيتم بيع المال موضوع الطلب لصاحب الحق العيني أو حليفه، حسب مقتضى الحال وله إجراء التقاص بين الحق المضمون بالمال الذي اشتراه وحصيلة البيع.

الإحالة

المادة 49 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية