التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · بيع الأموال في حالة التصفية

المادة 48من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 583
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 58317 شباط 2019

في حال بيع حصص المدين أو أسهمه ، إذا كان شخصا اعتباريا، أو بيع أمواله كافة، أو أي جزء منها، يكون للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة بتلك الأموال أولوية في استيفاء حقوقهم من حصيلة البيع وفقاً لأحكام القانون، وتحدد الأولوية بالاستيفاء بنسبة الأموال التي تضمن حقوقهم إلى كامل القيمة المقدرة للأموال العائدة للمدين التي تم بيعها.

الإحالة

المادة 48 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية