التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 619
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 61917 شباط 2019

تكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ - الوزير . ب - الأمين العام. ج - المحافظ الذي يرأس محافظة . د- المديريات التالية :- 1- مديرية مكتب المفتش العام. 2- مديرية المتابعة والتفتيش. 3- مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار . 4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء. 5- مديرية الشؤون المالية . 6- مديرية الشؤون القانونية . 7- مديرية حقوق الإنسان . 8- مديرية التنمية المحلية . 9- مديرية الشؤون الأمنية. 10- مديرية العلاقات العامة والإعلام . 11- مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة . 12- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني. ه- مكتب الوزير.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 619)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية