التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 619
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 61917 شباط 2019

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- مدير الأمن العام. 2- المدير العام للدفاع المدني. 3- مديرعام المديرية العامة لقوات الدرك. 4- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات. 5- الأمين العام. 6- المحافظ الذي يرأس محافظة. 7- مديرية مكتب المفتش العام. 8- مديرية المتابعة والتفتيش. 9- مكتب الوزير. ب- ترتبط بالأمين العام المديريات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (12) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 619)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية