التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 619
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5561ص 61917 شباط 2019

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام. 2- مدير الأمن العام. 3- المدير العام للدفاع المدني. 4- مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك. 5- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات. 6- المحافظ الذي يسميه الوزير. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:- 1- السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بعمل الوزارة. 2- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. ه- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 619)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية