التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5565، ص 1258
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5565ص 125817 آذار 2019

تصرف سنويا للقائمين على تطبيق أحكام القانون النسب المبينة أدناه من موجودات الصندوق:- أ- إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام (50%) يخصص منها ما نسبته (15%) للمساهمة في نفقات وتكاليف علاج المدمنين. ب- مديرية القضاء العسكري (10%) . ج-المؤسسة العامة للغذاء والدواء (15%). د- مركز تأهيل المدمنين في وزارة الصحة (10%).

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5565، ص 1258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية