التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5565، ص 1258
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5565ص 125817 آذار 2019

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب المالي للصندوق والمفوض أو المفوضين بالتوقيع عن اللجنة في الأمور المالية. ب- يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقا للأسس المحاسبية المعتمدة. ج- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5565، ص 1258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية