التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5565، ص 1258
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5565ص 125817 آذار 2019

يتولى المحاسب المالي للصندوق ما يلي:- أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ب- تنظيم حسابات الصندوق والقيود والسجلات المالية اللازمة لأعماله والإشراف عليها. ج- إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى اللجنة لإقرارهما. د- تقديم تقرير مالي مفصل للجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منه ذلك. هـ- تقديم التوصيات والتقارير المالية اللازمة للجنة. و- التوقيع مع المفوضين بالتوقيع من اللجنة على المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ز- أي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس أو اللجنة ويقتضيها سير العمل في الصندوق.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 17 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5565، ص 1258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية