التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5389، ص 1776
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5389ص 177631 آذار 2016

يفقد أي من العاملين في الجامعة استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية :- أ- إذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة أردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو قيامه بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية. ب- إذا حكم عليه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة أردنية مختصة لارتكابه جريمة اختلاس أموال الدولة أو أموال الجامعة أو سرقتها أو التزوير في الوثائق الرسمية.

الإحالة

المادة 6 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية