التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام انشاء الشوارع في اريحا رقم 819 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 59
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 5923 شباط 1953

اعلان الشوارع المادة 3- يجوز للمجلس البلدي اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدمه له مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة على ذلك الشارع أن يعلن أي شارع واقع في منطقة البلدية شارعاً عمومياً وان يعلن المالك للارض والعقار ذلك باشعارا كتابي ومن ثم يجوز له ان يقرر إنشاء ذلك الشارع بالصورة التي يعينها المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام انشاء الشوارع في اريحا رقم 819 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 59)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية