التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظـام تشكيـلات الـوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنـة المالية 2019 رقم 62 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 287916 أيار 2019

أ- لا يجـوز التعييـــــن او الاستخدام علـــــى مخصصــــات النفقـــــات الرأسماليـــة فـــــي قانــــــون الموازنــــة العامــــة وقانــــون موازنــــات الوحــــدات الحكومية باستثنـــاء المجموعة (2111- الرواتــب والأجور والعلاوات ) الماديتن (501- رواتب) و(502- أجور) ووفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية. ب- تعتبر أعمال الموظفين والمستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات أيهما أسبق.

الإحالة

المادة 4 من نظـام تشكيـلات الـوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنـة المالية 2019 رقم 62 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية