التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم 66 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2927
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 292716 أيار 2019

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- أعضاء المحكمة. 2- الأمين العام. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- المكتبين المنصوص عليهما في الفقرة (و) من المادة (3) من هذ النظام. ب- ترتبط بالأمين العام المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم 66 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية