التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم 66 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2927
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 292716 أيار 2019

يتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة من:- أ- الرئيس. ب- أعضاء المحكمة. ج- الأمين العام. د- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون المالية واللوازم. 2- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 3- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والإعلام. 4- مديرية البحوث وتكنولوجيا المعلومات. هـ- وحدة الرقابة الداخلية. و- المكتبين التاليين:- 1- المكتب الفني. 2- المكتب الخاص.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم 66 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية