الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 292716 أيار 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المحكمة
:
المحكمة الدستورية.
الرئيس
:
رئيس المحكمة.
الأمين العام
:
الأمين العام للمحكمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 292716 أيار 2019
الإحالة
المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية رقم 66 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2927)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.