التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5793
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 579313 كانون الأول 2001

فحص طلب التسجيل يفحص المسجل الطلب المقدم للحصول على البراءة ومرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين (19) و (20) من هذا النظــــام وذلك للتحقق مما يلي:- أ-ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه. ب-ان الطلب مستوف للشروط المنصوص عليهـــــا في المـواد (5) و (10) و (13) من هذا النظام. ج-ان العينات والنماذج المقدمة او المطلوب تقديمها مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من هذا النظام حسب مقتضى الحال. د-ان لا يكون هناك ما يمنع من منح البراءة وفقا لاحكام المادة (4) من القانون. هـ- ان تتوافر شروط حماية البراءة وفقا لاحكام المادة (3) من القانون. و- ان العناصر المبتكرة المطلوب حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة ومفسرة بشكل واضح وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون واحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 18 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية