الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 579313 كانون الأول 2001
أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة بمقتضى هذا النظام
ما يلي:-
1-ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحــــدة من ورق ابيـــض متيـــن بالحجـــم
الذي يعتمده المسجل.
2-ان تكون باللغة العربية الا اذا اشير عليها بخلاف ذلك و ان تكون موقعة بخط كبير وواضح.
3-ان يترك هامش من الجهة اليسرى لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات.
ب- تقدم نسختان من المستندات الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك.
ج- يجب ان يترك فراغ مناسب في اعلى الصفحة الاولى من مواصفات الاختراع.
د- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على رسم توضيحي.