التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5793
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 579313 كانون الأول 2001

أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام. ب- تقدم جميع الطلبات الى المسجل خطيا على النماذج المعتمدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم يرد نص على استعمال انموذج خاص بموضوع الطلب فيقدر المسجل صيغته وفقا للانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية