التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5793
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 579313 كانون الأول 2001

يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:- أ-وصف تفصيلي للاختراع يبدأ بذكر اســـــــم الاختـــــراع ويراعى فيه ما يلي:- 1-تحديد المجال التقني او الفني الذي يتعلق به الاختراع. 2-بيان التقنية الصناعية السابقة التي يكون صاحب الطلب على علم بها والتي تكون مفيدة لفهم الاختراع وفحصه. 3-الافصاح عن الاختراع بكلمات وعبارات واضحة تسمح بفهمه كاملا وتكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه ، مع ذكر أي تأثير محتمل للاختراع ان وجد. 4-وصف مختصر لاي رسم توضيحي يتعلق بالاختراع ان وجد. 5-بيان افضل اسلوب يعلم به المخترع لتنفيذ اختراعه ، مع سرد الامثلة عند الاقتضاء والاشارة الى الرسومات التوضيحية ان وجدت. 6-بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها والمحددة في الطلب. ب-أي رسم توضيحي خاص بالاختراع اذا كان ضروريا لفهمه ، كما يجوز تقديمه اذا كان طابع الاختراع يسمح بايضاحه بالرسم. ج-ملخص مختصر عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها بما يقارب (200) كلمة ، وذلك لغايات نشره في الجريدة الرسميــــــــة ويجب ان يكون هذا الملخص مستقـلا عن الطلب على ان يشمـل مــا يلي:- 1-اسم المخترع وطالب التسجيل اذا كان غير المخترع وعنوان كل منهما. 2-موجز لمواصفات الاختراع والعناصر التي يطلب حمايتها واي رسم توضيحي متعلق به ، ويجب ان يبين في هذا الموجز المجال التقني او الفني الذي ينتمي اليه ذلك الاختراع ، وان يقدم فكرة واضحة عن المشكلة التقنية وجوهر حلها ، وكذلك اوجه استعماله الرئيسة . 3-الصيغة الكيميائية التي تميز الاختراع على افضل وجه اذا كان الاختراع كيميائيا ، وذلك بالمقارنة مع الصيغ الاخرى الواردة في الطلب اذا اقتضى الامر ذلك. 4-افضل رسم توضيحي يقدمه الطالب. د- شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او صورة عن عقد التأسيس ، حسب مقتضى الحال ، اذا كان الطالب شخصا معنويا. هـ- المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في الاختراع اذا لم يكن هو المخترع. و-سند الوكالة مصدق حسب الاصول. ز-صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به وشهادة تبين تاريخ تقديمه ورقم ايداعه والدولة التي اودع فيها ، اذا كان الطلب يتضمن ادعاء بحق الاولوية في التسجيل وفقا لاحكام المادة (10) من القانون. ح-الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض الرسمية ان وجدت.

الإحالة

المادة 10 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية