الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 579313 كانون الأول 2001
أ- يرفق بالطلب المستندات المشـــــار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (10) من هذا النظام ، اما المستندات
الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم الطالب تعهدا وفقا للانموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام
بتقديم ما يلزم تقديمـه منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب 0 اما اذا لم يقدمها خلال هذه المدة فيعتبر مقدم
الطلب فاقدا لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل وذلك باستثناء المستندات المشار اليها في الفقرة (ز) من المادة (10)
من هذا النظام حيث يترتب على عدم تقديمه لها خلال هذه المدة عند الادعاء بحق الاولوية فقدان حق الطالب فيها.
ب- اذا لم يقدم طالب التسجيل المستندات الاخرى المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وخلال المدة المحددة فيها
يعتبر فاقدا لحقه في الطلب بناء على قرار المسجل.
ج- يسجل في السجل ما يفيد فقدان حق الطالب في الطلب او فقدان حقه في المطالبة بالاولوية حسب مقتضى الحال.