التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5793
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 579313 كانون الأول 2001

أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة بمقتضى هذا النظام ما يلي:- 1-ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحــــدة من ورق ابيـــض متيـــن بالحجـــم الذي يعتمده المسجل. 2-ان تكون باللغة العربية الا اذا اشير عليها بخلاف ذلك و ان تكون موقعة بخط كبير وواضح. 3-ان يترك هامش من الجهة اليسرى لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات. ب- تقدم نسختان من المستندات الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك. ج- يجب ان يترك فراغ مناسب في اعلى الصفحة الاولى من مواصفات الاختراع. د- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على رسم توضيحي.

الإحالة

المادة 5 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية