الجريدة الرسميةالعدد 483ص 3061 حزيران 1935
تقبل الحوالات البريدية الى غير البلاد المذكورة في المادة السابقة وبنفس تلك الاجرة على ان ترسل بواسطة احدى المصالح
البريدية المذكورة في المادة ذاتها وان تستوفى تلك المصلحة اجرة التوسط من اصل قيمة الحوالة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 483ص 3061 حزيران 1935
الإحالة
المادة 3 من نظام الحوالات البريدية الخارجية رقم 808 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 483، ص 306)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.