نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحوالات البريدية الخارجية رقم 808 لسنة 1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 483، ص 306
- نُشر
- 1 حزيران 1935
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحوالات البريدية الخارجية رقم 808 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 483، ص 306)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تقبل الحوالات البريدية الى البلدان الخارجية المتفق واياها على تبادل الحوالات مباشرة وتستوفى عنها اجور بنسبة عشرة ملات عن كل جنيه او كسوره على ان لا تقل الاجرة المستوفاة على الحوالة الواحدة عن (25) ملا.
المادة 3
تقبل الحوالات البريدية الى غير البلاد المذكورة في المادة السابقة وبنفس تلك الاجرة على ان ترسل بواسطة احدى المصالح البريدية المذكورة في المادة ذاتها وان تستوفى تلك المصلحة اجرة التوسط من اصل قيمة الحوالة.
المادة 4
تستوفى الرسوم التالية في الاحوال المذكورة ادناه: مل عن طلب توقيف دفع الحوالة او استردادها 20 عن طلب تغيير اسم المرسل او المرسل اليه او عنوانيهما 15 عن الاستعلام عن حوالة صادرة 15 عن طلب وصول بالاستلام من المرسل اليه 15 عن طلب تحويل الحوالة …
اسأل مساعدك عن نظام الحوالات البريدية الخارجية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.