التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2969
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296916 أيار 2019

أ- تشكل بموجب احكام هذا النظام لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لتغير المناخ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة البيئة (نائباً للرئيس). 2- أمين عمان. 3- أمين عام وزارة الزراعة. 4- أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 5- أمين عام وزارة المياه والري. 6- أمين عام وزارة الشؤون البلدية. 7- أمين عام وزارة النقل. 8- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية. 9- أمين عام وزارة السياحة والآثار. 10- أمين عام وزارة المالية. 11- أمين عام وزارة الصحة. 12- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 13- أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. 14- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 15- أمين عام وزارة التربية والتعليم. 16- مفوض شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرتين كل سنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها . د- يسمي الوزير مدير مديرية التغير المناخي أمين سر للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية