التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2969
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296916 أيار 2019

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار المقترحات المقدمة من الوزارة والجهات ذات العلاقة لتنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية. 2- اعتماد وثيقة المساهمات المحددة وطنيا لتغير المناخ وخطة التكيف الوطنية ورفعهما لمجلس الوزراء لإقرارهما ومتابعة تنفيذهما. 3- اعتماد أي تقارير يتوجب إعدادها ضمن التزامات المملكة الدولية في مجال تغير المناخ. 4- تقييم متابعة تنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بتغير المناخ لدى الجهات ذات العلاقة وإعداد التوصيات الخاصة بنتائج هذا التقييم. 5- اقتراح التشريعات اللازمة والمتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية. 6- اعتماد خطط العمل وبرامج التخفيف والتكيف القطاعية لضمان تكاملية العمل مع الجهات ذات العلاقة. 7- اعتماد التوصيات بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل المناخي. 8- الموافقة على تبني التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بتغير المناخ وفقا للاحتياجات المقترحة من الجهات ذات العلاقة. 9- اعتماد احتياجات بناء القدرات للجهات ذات العلاقة المتعلقة بتغير المناخ. 10- اعتماد نتائج الدراسات والبحوث الوطنية المتعلقة بتغير المناخ ودمجها بالأولويات الوطنية. 11- أي مهام أخرى يكلفها الرئيس بها. ب- يحق للجنة إضافة أي جهة تراها مناسبة إلى الجهات الملزمة بتخصيص نقطة اتصال مع الوزارة المحددة في الملحق رقم (١) في هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية