التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4972، ص 3469
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4972ص 346919 تموز 2009

أ- 1- تتولى الهيئة إدارة انتخابات مجالس الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية والاشراف عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير. 2- يصدر الوزير قرارا بإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية، وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وموعد تقديم طلبات الترشيح . 3- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع. 4- يتم الانتخاب في آن واحد على ورقتين منفصلتين بلونين مختلفين وفي صندوقين مختلفين. ب- يمثل المؤسسة التجارية في الانتخابات رئيس مجلس إدارتها أو رئيس هيئة مديريها أو المفوض عنها خطياً للمشاركة في الانتخاب. ج- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ولا يجوز التصويت بالمراسلة أو الإنابة، وتشترك في الانتخاب المؤسسات التجارية الأعضاء في الهيئة العامة في الغرف التجارية جميعها المسجلون قبل إعلان الهيئة موعد الانتخابات المسددون لرسوم العضوية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات والحاصلون على رخص مهن سارية المفعول، اذا كانت التشريعات النافذة تشترط الحصول على هذه الرخص لمزاولة هذه الأعمال . د - يحق لكل مؤسسة تجارية انتخاب عشرة مرشحين على النحو التالي:- 1- تسعة مرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية التي تنتسب اليها. 2- مرشح واحد يمثل القطاع التجاري الذي تعمل فيه .

الإحالة

المادة 10 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4972، ص 3469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية