التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4972، ص 3469
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4972ص 346919 تموز 2009

أ- للمرشح نشر الإعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة أهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية 0 ب-لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي جميع أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل 0 ج- تحدد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية ووسائلها من مجلس أمانة عمان الكبرى او المجالس البلدية أو من في حكمها وفقاً للتشريعات النافذة وحسب مقتضى الحال 0 د- يحظر القيام بأي مما يلي :- 1- إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات 0 2- إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز 0 هـ- للجهات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الحق في أي وقت إزالة أي مخالفة لأحكام الفقرتين (ج)و (د) من هذه المادة على نفقة من تتعلق به تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات دون الحاجة الى انذاره 0

الإحالة

المادة 11 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4972، ص 3469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية