الجريدة الرسميةالعدد 4972ص 346919 تموز 2009
أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: -
1- إدارة الانتخابات وتنظيمها وفقا لأحكام هذا النظام.
2- تعيين رؤساء لجان الإشراف وأعضائها بالتنسيق مع الوزارة.
3- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية بالتنسيق مع الوزارة.
4- متابعة عمل لجان الإشراف .
5- إقرار الجداول الزمنية لعمليتي إعداد جداول الناخبين والترشح.
6- تحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض فيها أو من خلالها جداول الناخبين وأسماء المرشحين .
7- اعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والأختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية .
8- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة الغرفة التجارية وعدد الصناديق وتشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة .
9- اعتماد جداول الناخبين النهائية.
10- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية .
11- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على إجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية .
12- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.
13- إعلان جداول المرشحين لمجالس إدارة الغرف التجارية وللقطاعات التجارية في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وتتحمل كل منهما، حسب مقتضى الحال، نفقات هذا الإعلان .
14- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها .
15- إعداد تقرير نهائي عن نتائج الانتخابات متضمنا عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقديمه الى الوزير.
ب- تصدر الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لإدارة وتنظيم الانتخابات، بما في ذلك، إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها وإجراءات عمليات الاقتراع وفرز الصناديق والأوراق الصحيحة والملغاة والإجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلانها ورزم الأوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.