التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4972، ص 3469
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4972ص 346919 تموز 2009

أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة تجارية ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها. ب- تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات التاليـة :- 1- الإشراف على سير عملية الانتخاب . 2- تدقيق كل من جداول المؤسسات التجارية التي يحق لها انتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية وجداول المؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها انتخاب ممثلي القطاعات التجارية واعتمادها وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة . 3- تدقيق طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرف التجارية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية وإعداد جداول بأسماء المرشحين لها وإعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة. 4- التأكد من صحة بطاقات الانتخاب وعددها . 5- مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة التجارية ، وشمعها بالشمع الاحمر قبل المباشرة بالاقتراع وبعد التأكد وبصورة علنية من خلوها . 6- فرز الأصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة. 7- تزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر . 8- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة. ج- للجنة الاشراف تأليف لجنة فرعية او اكثر تضم في عضويتها عددا من المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية من غير المرشحين او من غير هذه المؤسسات وذلك لمساعدتها على القيام بمهامها .

الإحالة

المادة 13 من نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4972، ص 3469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية