التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وصلاحيات وزير الشؤون البلدية رقم 83 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5574، ص 3145
نُشر
18 أيار 2019
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وصلاحيات وزير الشؤون البلدية رقم 83 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5574، ص 3145)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وصلاحيات وزير الشؤون البلدية ساري

رقم 83 لسنة 2019 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 5574، ص 3145، نُشر في 18 أيار 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وصلاحيات وزير الشؤون البلدية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يتولى وزير الإدارة المحلية مهام وزير الشؤون البلدية وصلاحياته حيثما ورد النص عليها في أي تشريع.

اسأل مساعدك عن نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وصلاحيات وزير الشؤون البلدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية