نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وصلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 84 لسنة 2019
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5574، ص 3147
- نُشر
- 18 أيار 2019
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وصلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 84 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5574، ص 3147)
حياة القانون
نظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وصلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساري
رقم 84 لسنة 2019 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 5574، ص 3147، نُشر في 18 أيار 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون الادارة العامة
رقم 10 لسنة 1965ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وصلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يتولى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلاحياته حيثما ورد النص عليها في أي تشريع.
اسأل مساعدك عن نظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وصلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.