الجريدة الرسميةالعدد 4717ص 359116 آب 2005
أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم احداهما لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الصناعية والاخرى
لانتخاب ممثل القطاع الصناعي المسجلة فيه المؤسسة الصناعية ، على ان تكون جميع الاوراق ممهورة بخاتم الغرفة الصناعية
المعتمد وموقعا عليها من رئيس لجنة الاشراف او من يفوضه من اعضاء اللجنة ، ويدون الناخب عليها اسماء المرشحين الذين
ينتخبهم والمعلن عنهم على ان لا يزيد عدد الاسماء على العدد المطلوب ، ثم يضع الناخب كل ورقة في صندوق الاقتراع الخاص
بها.
ب- تهمل الاوراق الخالية من الاسماء او غير المقروءة او التي يشوبها التباس اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر
من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الاسماء الاخيرة الزائدة ، وتعتبر ملغاة كل ورقة غير مستكملة للشروط الواردة في هذه
المادة.
ج- تؤشر لجنة الاشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه ورقتي الانتخاب ، وتسجل اسمه في سجل خاص تعده لهذه
الغاية.