التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4717، ص 3591
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4717ص 359116 آب 2005

أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم احداهما لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الصناعية والاخرى لانتخاب ممثل القطاع الصناعي المسجلة فيه المؤسسة الصناعية ، على ان تكون جميع الاوراق ممهورة بخاتم الغرفة الصناعية المعتمد وموقعا عليها من رئيس لجنة الاشراف او من يفوضه من اعضاء اللجنة ، ويدون الناخب عليها اسماء المرشحين الذين ينتخبهم والمعلن عنهم على ان لا يزيد عدد الاسماء على العدد المطلوب ، ثم يضع الناخب كل ورقة في صندوق الاقتراع الخاص بها. ب- تهمل الاوراق الخالية من الاسماء او غير المقروءة او التي يشوبها التباس اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الاسماء الاخيرة الزائدة ، وتعتبر ملغاة كل ورقة غير مستكملة للشروط الواردة في هذه المادة. ج- تؤشر لجنة الاشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه ورقتي الانتخاب ، وتسجل اسمه في سجل خاص تعده لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 15 من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4717، ص 3591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية