الجريدة الرسميةالعدد 4717ص 359116 آب 2005
أ- يفقد العضو عضوية في المجلس اذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطاً لترشيحه عند اجراء الانتخابات الا اذا كانت
له الصفة نفسها في مؤسسة صناعية اخرى وكان مستوفياً لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (18) من القانون 0
ب- يفقد العضو عضويته في المجلس عن القطاعات الصناعية التي تم ترشيحه عنها اذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطاً
لترشيحه عن القطاعات الصناعية الا اذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة صناعية اخرى منتسبة للقطاع ذاتــه وكان مستوفيــاً
لشروط العضويـــة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون عند اجراء الانتخابات.