التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4717، ص 3591
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4717ص 359116 آب 2005

أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الصناعية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:- 1- 1500 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر. 2- 1000 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها خمسة ملايين دينــار ويقل عن عشرة ملايين دينار0 3- 800 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين دينار0 4- 500 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها مليون دينار ويقل عن مليوني دينار0 5- 300 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار0 6- 200 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها مائة الف دينار ويقل عن نصف مليون دينار0 7- 100 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يقل رأسمالها عن مائة الف دينار ولا يقل عن (30) الف دينار. ب?- تستوفي الغرفة الصناعية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الصناعية لديها قدره (50%) من رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 24 من نظام غرف الصناعة / صادر بمقتضى المادتين (13) و (33) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 رقم 56 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4717، ص 3591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية