التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5479، ص 5442
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 544230 آب 2017

أ- يتقاضى الرئيس راتبا شهريا شاملا العلاوات كافة لقاء قيامه بالأعمال المناطة به وعلى النحو التالي:- فئة البلدية رئيس البلدية رئيس المجلس المحلي الأولى 900 دينار 250 دينارا الثانية 800 دينار 200 دينار الثالثة 700 دينار 150 دينارا ب- 1- يمنح رئيس البلدية مكافأة شهرية يتم احتسابها استنادا لإيرادات البلدية الفعلية الذاتية للسنة السابقة وعلى النحو التالي:- الفئة المكافأة 1. اقل من 100 الف دينار 150 دينارا 2. من 101 الى 299 الف دينار 200 دينار 3. من 300 الى 499 الف دينار 225 دينارا 4. من 500 إلى 699 الف دينار 250 دينارا 5. من 700 إلى 999 ألف دينار 275 دينارا 6. من مليون إلى مليون و499 ألف دينار 300 دينار 7. من مليون ونصف إلى مليوني دينار 350 دينارا 2- اذا زادت واردات البلدية الفعلية الذاتية على مليوني دينار يضاف لمكافأة رئيس البلدية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مبلغ مقداره خمسون دينارا عن كل مليون دينار تم تحصيلها زيادة على ذلك. ج- يمنح رئيس المجلس المحلي عن كل جلسة مجلس محلي يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا.

الإحالة

المادة 4 من نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية