الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 544230 آب 2017
أ- يتقاضى الرئيس راتبا شهريا شاملا العلاوات كافة لقاء قيامه بالأعمال المناطة به وعلى النحو التالي:-
فئة البلدية
رئيس البلدية
رئيس المجلس المحلي
الأولى
900 دينار
250 دينارا
الثانية
800 دينار
200 دينار
الثالثة
700 دينار
150 دينارا
ب- 1- يمنح رئيس البلدية مكافأة شهرية يتم احتسابها استنادا لإيرادات البلدية الفعلية الذاتية للسنة السابقة وعلى النحو التالي:-
الفئة
المكافأة
1.
اقل من 100 الف دينار
150 دينارا
2.
من 101 الى 299 الف دينار
200 دينار
3.
من 300 الى 499 الف دينار
225 دينارا
4.
من 500 إلى 699 الف دينار
250 دينارا
5.
من 700 إلى 999 ألف دينار
275 دينارا
6.
من مليون إلى مليون و499 ألف دينار
300 دينار
7.
من مليون ونصف إلى مليوني دينار
350 دينارا
2- اذا زادت واردات البلدية الفعلية الذاتية على مليوني دينار يضاف لمكافأة رئيس البلدية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مبلغ مقداره خمسون دينارا عن كل مليون دينار تم تحصيلها زيادة على ذلك.
ج- يمنح رئيس المجلس المحلي عن كل جلسة مجلس محلي يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا.