التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5479، ص 5442
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 544230 آب 2017

أ- يمنح العضو عن كل جلسة مجلس يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا. ب- يمنح رئيس وعضو المجلس المشارك في اللجان المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة او بموجب قرارات صادرة عن المجلس مكافأة مقدارها خمسة عشر دينارا عن كل جلسة يحضرها في هذه اللجان وبحد أقصى ست جلسات في الشهر مهما بلغ عدد اللجان المشارك فيها . ج- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح رئيس وعضو المجلس عن كل جلسة يحضرها في لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية أو اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا. 2- يحدد الحد الأقصى لعدد جلسات اللجنتين المشار إليهما في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير. د- في حال شغور مركز رئيس المجلس المحلي أو غيابه لمدة تزيد على أسبوع، يتقاضى نائبه من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب رئيس المجلس المحلي عن كامل مدة إشغاله للمنصب.

الإحالة

المادة 5 من نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية