الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 544230 آب 2017
أ- يمنح العضو عن كل جلسة مجلس يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا.
ب- يمنح رئيس وعضو المجلس المشارك في اللجان المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة او بموجب قرارات صادرة عن المجلس مكافأة مقدارها خمسة عشر دينارا عن كل جلسة يحضرها في هذه اللجان وبحد أقصى ست جلسات في الشهر مهما بلغ عدد اللجان المشارك فيها .
ج- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح رئيس وعضو المجلس عن كل جلسة يحضرها في لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية أو اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا.
2- يحدد الحد الأقصى لعدد جلسات اللجنتين المشار إليهما في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير.
د- في حال شغور مركز رئيس المجلس المحلي أو غيابه لمدة تزيد على أسبوع، يتقاضى نائبه من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب رئيس المجلس المحلي عن كامل مدة إشغاله للمنصب.