التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5479، ص 5442
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 544230 آب 2017

أ‌- يستحق الرئيس إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً براتب كامل مع المكافآت وتحسب المدة التي يستحق إجازة عنها ابتداء من تاريخ تسلمه مهامه . ب‌- لا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة السنوية اذا وقعت أثناءها. ج- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين. د- لا يتقاضى الرئيس أي رواتب أو مكافآت عن إجازاته المستحقة اذا لم يستعملها.

الإحالة

المادة 6 من نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية