التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد رقم (7) لسنة 1986 رقم 11 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 508
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 5081 كانون الثاني 1986

المادة 10-أ- إذا ارتكب الواعظ أو الخطيب أو الإمام أي مخالفة لأحكام قانون الوعظ والإرشاد أو السياسة العامة للوعظ والإرشاد التي يقرها المجلس فيتخذ الوزير بحقه ما يراه من الإجراءات الإدارية التالية بناء على تنسيب وكيل الوزارة ومدير الوعظ والإرشاد فيها: 1- إيقافه عن الخطابة أثناء إجراء التحقيق معه من قبل اللجنة التي يؤلفها الوزير لهذه الغاية. 2- توجيه إنذار خطي إليه إذا ثبتت المخالفة المسندة إليه أو منعه من الخطابة للمدة التي يراها مناسبة. وبالإضافة إلى ذلك تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية إذا كان موظفا في الوزارة. ب- إذا أصر الواعظ أو الخطيب أو الإمام على الخطابة بالرغم من إبلاغه خطيا قرار المنع الصادر بحقه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيحال إلى المحكمة المختصة لمحاكمته والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الوعظ والإرشاد المعمول به.

الإحالة

المادة 10 من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد رقم (7) لسنة 1986 رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية