نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد رقم (7) لسنة 1986 رقم 11 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3368، ص 508
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1986
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد رقم (7) لسنة 1986 رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 508)
حياة القانون
نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد ساري
رقم 11 لسنة 1987 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 508، نُشر في 1 كانون الثاني 1986
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والإمامة في المساجد رقم 99 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والإمامة في المساجد رقم 99 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. المجلس: مجلس …
المادة 3
المادة 3- أ- يشترط فيمن يعين في وظيفة امام و واعظ معا أو في وظيفة واعظ فقط ما يلي: 1- أن تتوافر فيه الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. 2- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في العلوم الشرعية. 3- أن تثبت …
المادة 4
المادة 4- أ- يشترط فيمن يكلف بالخطابة في المساجد ما يلي: 1- أن تتوافر فيه الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. 2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في العلوم الشرعية أو شهادة كلية العلوم الإسلامية أو …
المادة 5
المادة 5- لا يجوز للخطيب أوا لواعظ أن ينيب غيره في الخطابة أو الوعظ في المسجد إلا بموافقة مدير الأوقاف المختص على أنه يجوز للخطيب أن ينيب غيره في الخطابة يوم الجمعة في الحالات الطارئة التي لا يستطيع الحصول على مثل تلك الموافقة ويشترط في …
المادة 6
المادة 6- لا يجوز لأي جهة من الجهات تكليف أي شخص للقيام بالإمامة أو الخطابة أو التدريس أو بالوعظ والإرشاد في أي مسجد من المساجد بأجر أو بدون أجر إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزير وبعد تحقق الشروط والمتطلبات التي يقررها بما في ذلك …
المادة 7
المادة 7- للوزير الموافقة بصورة خطية لمن يرغب بالخطابة أو الوعظ والإرشاد في اي مسجد تطوعا بصورة دائمة أو مؤقتة، وللوزير في هذه الحالة أن يقيد موافقته بالشروط والمتطلبات التي يراها مناسبة بما في ذلك ثبوت المقدرة والأهلية لذلك الشخص وفقا …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- على الإمام والخطيب والواعظ التقيد بأحكام قانون الوعظ والإرشاد المعمول به و الالتزام بالسياسة العامة التي يضعها المجلس ، ويترتب على مدير الأوقاف المختص في كل منطقة تبليغ الوزارة بأي مخالفة يرتكبها أي إمام أو خطيب أو واعظ في منطقته.
المادة 10
المادة 10-أ- إذا ارتكب الواعظ أو الخطيب أو الإمام أي مخالفة لأحكام قانون الوعظ والإرشاد أو السياسة العامة للوعظ والإرشاد التي يقرها المجلس فيتخذ الوزير بحقه ما يراه من الإجراءات الإدارية التالية بناء على تنسيب وكيل الوزارة ومدير الوعظ …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.