التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد رقم (7) لسنة 1986 رقم 11 لسنة 1987

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 508
نُشر
1 كانون الثاني 1986
المواد
11
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد رقم (7) لسنة 1986 رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد ساري

رقم 11 لسنة 1987 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 508، نُشر في 1 كانون الثاني 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19871990199520002005201020152020اليوم
2018
2018بعد 31 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والإمامة في المساجد رقم 99 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والإمامة في المساجد رقم 99 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الوعظ و الإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد لسنة 1987) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. المجلس: مجلس …

المادة 3

المادة 3- أ- يشترط فيمن يعين في وظيفة امام و واعظ معا أو في وظيفة واعظ فقط ما يلي: 1- أن تتوافر فيه الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. 2- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في العلوم الشرعية. 3- أن تثبت …

المادة 4

المادة 4- أ- يشترط فيمن يكلف بالخطابة في المساجد ما يلي: 1- أن تتوافر فيه الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. 2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في العلوم الشرعية أو شهادة كلية العلوم الإسلامية أو …

المادة 5

المادة 5- لا يجوز للخطيب أوا لواعظ أن ينيب غيره في الخطابة أو الوعظ في المسجد إلا بموافقة مدير الأوقاف المختص على أنه يجوز للخطيب أن ينيب غيره في الخطابة يوم الجمعة في الحالات الطارئة التي لا يستطيع الحصول على مثل تلك الموافقة ويشترط في …

المادة 6

المادة 6- لا يجوز لأي جهة من الجهات تكليف أي شخص للقيام بالإمامة أو الخطابة أو التدريس أو بالوعظ والإرشاد في أي مسجد من المساجد بأجر أو بدون أجر إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزير وبعد تحقق الشروط والمتطلبات التي يقررها بما في ذلك …

المادة 7

المادة 7- للوزير الموافقة بصورة خطية لمن يرغب بالخطابة أو الوعظ والإرشاد في اي مسجد تطوعا بصورة دائمة أو مؤقتة، وللوزير في هذه الحالة أن يقيد موافقته بالشروط والمتطلبات التي يراها مناسبة بما في ذلك ثبوت المقدرة والأهلية لذلك الشخص وفقا …

المادة 8

المادة 8- يحتفظ الإمام في كل مسجد بسجل خاص يدون فيه بصورة منتظمة اسم الخطيب وموضوع خطبته ومواعيد زيارات الوعاظ للمسجد والبيانات والملاحظات الأخرى المتعلقة بالمسجد وبأوجه النشاط فيه.

المادة 9

المادة 9- على الإمام والخطيب والواعظ التقيد بأحكام قانون الوعظ والإرشاد المعمول به و الالتزام بالسياسة العامة التي يضعها المجلس ، ويترتب على مدير الأوقاف المختص في كل منطقة تبليغ الوزارة بأي مخالفة يرتكبها أي إمام أو خطيب أو واعظ في منطقته.

المادة 10

المادة 10-أ- إذا ارتكب الواعظ أو الخطيب أو الإمام أي مخالفة لأحكام قانون الوعظ والإرشاد أو السياسة العامة للوعظ والإرشاد التي يقرها المجلس فيتخذ الوزير بحقه ما يراه من الإجراءات الإدارية التالية بناء على تنسيب وكيل الوزارة ومدير الوعظ …

المادة 11

المادة 11- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه.

اسأل مساعدك عن نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية