التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد رقم (7) لسنة 1986 رقم 11 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 508
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 5081 كانون الثاني 1986

المادة 5- لا يجوز للخطيب أوا لواعظ أن ينيب غيره في الخطابة أو الوعظ في المسجد إلا بموافقة مدير الأوقاف المختص على أنه يجوز للخطيب أن ينيب غيره في الخطابة يوم الجمعة في الحالات الطارئة التي لا يستطيع الحصول على مثل تلك الموافقة ويشترط في ذلك ما يلي: أ- أن يكون المناب في الخطابة شخصا موثوقا به. ب- أن يتحمل الاثنان أي مسؤولية عما ينجم عن ذلك من مخالفات. ج- أن يبلغ الخطيب مدير الأوقاف المختص خطيا عن ذلك في اليوم التالي.

الإحالة

المادة 5 من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الوعظ والارشاد رقم (7) لسنة 1986 رقم 11 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية