الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32562 حزيران 2019
أ- يشترط لاعتماد المرافق العامة والجهات والمؤسسات التي تنفذ فيها التدابير أن يتوافر فيها ما يلي:-
1- ان تكون مرخصة لدى الجهات المعنية.
2- ان تكون معنية بتقديم خدمات للنفع العام والمجتمع.
3- بيئة آمنة.
4- أي معايير أخرى يرى الوزير ضرورة توافرها.
ب- يصدر الوزير بموجب تعليمات قائمة بالمرافق العامة والجمعيات والمؤسسات المعتمدة لتنفيذ التدابير، على أن تتم مراجعتها دورياً لغايات إضافة أو حذف أي منها، ويتم تزويد المحكمة المختصة والإدارة بها.
ج- يوقع الوزير مع الجهات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اتفاقيات تتضمن التفاصيل اللازمة لضمان حسن تنفيذ التدابير المحكوم بها.