التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3256
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32562 حزيران 2019

يتوجب على المحكمة المختصة عند اتخاذ قرارها بالتدبير المناسب مراعاة ما يلي:- أ- أن يكون الجرم المرتكب جنحة. ب- أن تكون إجراءات تسوية النزاع والمصادقة عليها قد تمت وفقاً لاحكام القانون. ج - الحصول على تقرير الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي. د - موافقة الأطراف اذا كان التدبير القيام بالخدمة للمنفعة العامة أو الخضوع لبرنامج أو جلسات التأهيل النفسي أو التأهيل الاجتماعي. هـ- إذا كان مرتكب العنف الأسري من فئة الأحداث فيجب أن تطلع على تقرير مراقب السلوك.

الإحالة

المادة 7 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية