التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3256
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32562 حزيران 2019

تراعى عند اتخاذ التدابير وتنفيذها تحقيقا لمصلحة الأسرة الأسس التالية:- أ- السرية والخصوصية. ب- تناسب التدبير مع الظروف الشخصية لمرتكب العنف الأسري من حيث الجنس والوضع الصحي ودرجة النضج ومع الظروف الاجتماعية والبيئية. ج- طبيعة عمل مرتكب العنف الاسري. د- تناسب التدبير مع نوع الإساءة المرتكبة. هـ- المصلحة الفضلى إذا كان مرتكب العنف الأسري حدثا من حيث احترام حقوقه والمحافظة على تواجده في بيئته الأسرية الطبيعية. و- عدم المساس بالكرامة الانسانية أو أن ينطوي التدبير على إهانة أو إذلال.

الإحالة

المادة 8 من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم 100 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية